المباركفوري

489

تحفة الأحوذي

وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان انتهى وقال الزيلعي في تخريج الهداية والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف انتهى كلامه وأخرج النسائي وابن ماجة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعا خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور انتهى ما في التخريج 22 باب الحجامة للمحرم أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم قوله ( احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي في رأسه كما في رواية البخاري ( وهو محرم ) جملة حالية قوله ( وفي الباب عن أنس ) قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به أخرجه أبو داود والنسائي ( وعبد الله بن بحينة ) أخرجه البخاري ومسلم ( وجابر ) لينظر من أخرجه قوله ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم قوله ( وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم الخ ) قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا وإن كان